Kitab: Al-Mughni
- كتاب البيوع
- باب المصراة، وغير ذلك
- ٧٦٨ - مسألة؛ قال: (ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم. فإن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: