Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الإقرار بالحقوق
  2. ٨٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بعشرة دراهم، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا وافية حالة)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini