Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الشفعة
  2. ٨٧٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم، فإن طالب الأول، رجع الثاني بالثمن الذى أخذ منه، والثالث على الثانى)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini