Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الشفعة
  2. ٨٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini