Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الإجارات
  2. ٩٠٣ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوزه، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها)

Bab dan daftar isi:

أحدهما

Baca bab ini