Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوقوف والعطايا
  2. ٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرب الوقف، ولم يرد شيئا، بيع، واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع، واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini