Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصى، جاز، وإن لم يجيزوا، رد إلى الثلث)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini