Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لزيد بنصف ماله، ولعمرو بربع ماله، ولم يجز ذلك الورثة، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم؛ لعمرو سهم، ولزيد سهمان)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini