Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة، فيعتق، فلم يبعه سيده، فالخمسمائة للورثة. وإن اشتروه بأقل، فما فضل فهو للورثة)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini