Kitab: Al-Mughni
- كتاب الوصايا
- ٩٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بثلث ماله لرجل، فقتل عمدا أو خطأ، وأخذت الدية، فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية، في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شىء)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: