Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض
  2. [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]

Bab dan daftar isi:

١٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وما فيه نصف وسدس, أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان، فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول أكثر من ذلك)

Baca bab ini