Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض
  2. [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]

Bab dan daftar isi:

١٠١٠ - مسألة؛ قال: (وما فيه ربع وسدس، أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان، فأصلها من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)

Baca bab ini