Kitab: Al-Mughni
- كتاب الفرائض
- [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]
- ١٠١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس، وللأخت للأم السدس، وما بقى يرد عليهن على قدر سهامهن)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: