Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد

Bab dan daftar isi:

١٠٢٦ - مسألة؛ قال: (فإن كان مع التى من قبل الأب أخوها، كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب، فأخذت مما في أيديهما؛ لتستكمل النصف، فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهما؛ للجد ستة أسهم، وللأخت من الأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم)

Baca bab ini