Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد
  3. ١٠٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أم وأخت وجد؛ فللأم الثلث، وما بقى فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخت سهم)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini