Kitab: Al-Mughni
- كتاب الفرائض
- باب ذوى الأرحام
- ١٠٣٢ - مسألة؛ قال: (ويورث الذكور والإناث من ذوى الأرحام بالسوية، إذا كان أبوهم واحدا، وأمهم واحدة، إلا الخال، والخالة، فللخال الثلثان، وللخالة الثلث)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: