Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٣٢ - مسألة؛ قال: (ويورث الذكور والإناث من ذوى الأرحام بالسوية، إذا كان أبوهم واحدا، وأمهم واحدة، إلا الخال، والخالة، فللخال الثلثان، وللخالة الثلث)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini