Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن استمر بها الدم ولم يتميز، قعدت في كل شهر ستا أو سبعا؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن)

Bab dan daftar isi:

٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن استمر بها الدم ولم يتميز، قعدت في كل شهر ستا أو سبعا؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل