Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

١١٢٨ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها الثانى وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فرق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثانى)

Baca bab ini