Kitab: Al-Mughni
- كتاب النكاح
- ١١٣١ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها، فعلى سيده خمسا المهر. كما قال عثمان [ابن عفان]، رضى الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته، أو يسلمه)
- هذه المسألة خمسة فصول
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: