Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣١ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها، فعلى سيده خمسا المهر. كما قال عثمان [ابن عفان]، رضى الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته، أو يسلمه)
  3. هذه المسألة خمسة فصول

Bab dan daftar isi:

الأول: فى وجوب المهر

Baca bab ini