Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخاطب للولى: أزوجت. فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت. فقال: نعم. فقد انعقد النكاح إذا [كان بحضرة شاهدين])

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini