Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٤٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج أمته، وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار، ويبعث بها إليه بالليل، فالعقد والشرط جائزان، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini