Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٦٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا أسلم الوثنى، وقد تزوج بأربع وثنيات، ولم يدخل بهن، بن منه، وكان لكل واحدة نصف ما سمى لها إن كان

Bab dan daftar isi:

الفصل الخامس

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل