Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك

Bab dan daftar isi:

١١٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها، وهما كتابيان، فأسلم قبل الدخول، أو بعده، فهى زوجته، وإن كانت هى المسلمة قبله وقبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها)

Baca bab ini

  1. فصل