Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق
  2. ١١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة، أو صغيرة عقد عليها أبوها، فأى صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل)

Bab dan daftar isi:

الفصل الثانى

Baca bab ini