Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اختلفا فى الصداق بعد العقد فى قدره، ولا بينة على مبلغه، [فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini