Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢١٢ - مسألة؛ قال: (والزوج هو الذى بيده عقدة النكاح، فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini