Kitab: Al-Mughni
- كتاب الطلاق
- ١٢٤٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق للسنة. وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، فقد وقع الطلاق، وإن كانت حائضا، لزمها الطلاق إذا طهرت، وإن كانت [طاهرا طهرا] مجامعة فيه، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة، لزمها الطلاق)
Bab dan daftar isi: