Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٢٥٦ - مسألة؛ قال: (ولا يكون مكرها حتى ينال بشىء من العذاب، مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه، ولا يكون التواعد إكراها)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini