Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الرجعة

Bab dan daftar isi:

١٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها، ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم نكحت من أصابها، ردت إليه، ولا يصيبها حتى تنقضى عدتها فى إحدى الروايتين، والأخرى هى زوجة الثانى)

Baca bab ini