Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الظهار
  2. ١٣١٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر؛ لأن الحنث بالعود، وهو الوطء؛ لأن الله ﷿ أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث)

Bab dan daftar isi:

الفصل الثالث

Baca bab ini