Kitab: Al-Mughni
- كتاب الظهار
- ١٣١٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر؛ لأن الحنث بالعود، وهو الوطء؛ لأن الله ﷿ أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: