Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٣٩ - مسألة؛ قال، رحمه الله تعالى: (وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التى طلقها فيها)

Bab dan daftar isi:

الفصل الثالث

Baca bab ini