Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب العدد

Bab dan daftar isi:

١٣٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت فى عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير فى عداد الآيسات)

Baca bab ini