Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٤٩ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها وهى من اللائى لم يحضن، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة، وبحيضتين إن كانت أمة)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini