Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب العدد

Bab dan daftar isi:

١٣٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما، وبنت على ما مضى من عدة الأول، ثم استقبلت العدة من الثانى)

Baca bab ini