Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النفقات
  2. ١٣٨٠ - مسألة؛ قال: (فإن منعها [ما يجب لها]، أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما قال النبى ﷺ لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف")

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini