Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الجراح

Bab dan daftar isi:

١٤٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، لم يقتل واحد منهم، وعلى العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما؛ [لأن عمدهما خطأ])

Baca bab ini