Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. ١٤٨٧ - مسألة؛ قال: (وفى قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية. وفى شعر اللحية الدية، إذا لم ينبت. [وفي الحاجبين الدية إذا لم تنبت])

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini