Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. ١٥١٦ - مسألة؛ قال: (وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص، إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه، فيكون أسهل مما وقت فيه، فلا يجاوز به أرش الموقت)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini