Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح

Bab dan daftar isi:

١٥١٧ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه شيء موقت في الحر، ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح، وإن كان فيما جنى عليه شىء

Baca bab ini

  1. فصل