Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. ١٥١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان المجني عليه نصفه حر، [ونصفه عبد]، فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه، وإن كان خطأ، فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف الدية)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini