Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

Bab dan daftar isi:

١٥٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلان. فليس ذلك بموجب للقسامة، ما لم يكن لوث)

Baca bab ini