Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ١٥٢٧ - مسألة؛ قال: (وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه، إذا ثبت عليه القتل؛ لأن القسامة توجب القود، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini