Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ١٥٣١ - مسألة؛ قال: (وما أوجب من الجنايات المال دون القود، قبل فيه رجل وامرأتان، أو رجل عدل مع يمين الطالب)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini