Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأضاحى
  2. ١٧٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا، ولا يجوز ليلا)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini