Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب السبق والرمى
  2. ١٧٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أرادا أن يستبقا، أخرج أحدهما، ولم يخرج الآخر، فإن سبق من أخرج، أحرز سبقه، ولم يأخذ من المسبوق شيئا، وإن سبق من لم يخرج، أحرز سبق صاحبه)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini