Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٧٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن حلف فهو مخير فى الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوما، أو غيره، إلا فى الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini