Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

Bab dan daftar isi:

١٨٣١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يدخل دارا، فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه، حنث. ولو حلف أن يدخل، لم يبر حتى يدخل بجميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئ

Baca bab ini