Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ١٨٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأوى مع زوجته فى دار، فأوى معها فى غيرها، حنث إذا كان أراد جفاء زوجته، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini