Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النذور
  2. ١٨٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر عتق رقبة، فهى التى تجزئ عن الواجب، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها)

Bab dan daftar isi:

١٨٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر عتق رقبة، فهى التى تجزئ عن الواجب، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل